منشور شروط مسابقة التربية والتعليم 12/7/2014 للوظائف معتمد من الوزير
ننشر اليكم الان من خلال تلك الموضوع على شبكة مصر 24 منشور وزارة التربية والتعليم المصرية تصدر كتابا دوريا جديدا بتاريخ السبت 12/7/2014 وذلك بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم مدرسين ومدرسات وبعض الوظائف الادارية الاخرى ، حيث جاء فى البيان او تلك المنشور شروط جديدة لم تكن منشورة فى الكتاب الدورى اللتى نشر بتاريخ الرابع من شهر يونيو الماضى .
حيث تم نشر تلك المنشور رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وننقلة اليكم الان للاطلاع عليه ، حيث تجدون به البنود الكاملة والشروط والاجراءات اللتى اكدت عليها الوزارة من اجل التقدم الى المسابقة اللتى ستعلن عنها قريبا .
حيث يجب على الراغبين فى التقدم الى مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم 2014 قراءة تلك الاجراءات وهذه الشروط بعناية ، وقد كانت اهم الشروط بان الوزارة لن تقبل غير الحاصلين على كليات بدون مؤهل تربوى ، حيث لابد من اجتيازة .
كتابا دوريا من وزارة وزارة التربية والتعليم لإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم
هذا المنشور هو الرسمى والمعتمد من الدكتور “محمود ابو النصر” وزير التربية والتعليم المصرى ، ونتمنى التوفيق باذن الله تعالى لجميع الراغبين بالتوظيف فى التربية والتعليم، كما نسمح لحضراتكم بالتعليق على تلك الموضوع بعد قراءة هذه الشروط ونرجو بمن لدية خبرات كافية عن تلك المسابقة محاولة الرد على المعلقين لنشر الفائدة العامة بين زوار مصر 24 ، حيث نحاول مساعدتكم على الموقع بنقل اهم واخراخبار الوظائف والمسابقات الحكومية اليكم اولا باول .
شروط مسابقة وظائف التربية والتعليم 2014
أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً جديداً بتاريخ 2014/7/10 بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم ـ أخصائي) مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 2014/6/4.
بمقتضى الكتاب الدوري المشار إليه، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بما يلى:
1- حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 و منع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة.
2- يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين ) مساعدين أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.
3- يتعين التعاقد على وظيفة (معلم – أخصائي) مساعد وفقا للمؤهل الدراسي الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة.
4- عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 .
5- عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة.
6- عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم – أخصائي) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.
7- مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي و الإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.
8- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية ولغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى.
9- قصر التعاقد على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي) للمرحلة الابتدائية.
10- قصر التعاقد لوظيفة أخصائي اجتماعي على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية.
11- اشتراط الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج (office)عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة.
12- انتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة (ICDL) بتاريخ 2013/8/8 وللمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.
13- ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.
14- على جميع الجهات المعنية العمل على تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب.